الصفحة 440 من 452

ص -420- قيل هذا مأخذ هذا القول لكن قوله إذا ولدت ولدا نكرة في سياق الشرط فيعم كل ولد وهو قد جعل سبب العتق الولادة فيعم الحكم من وجهين أحدهما عموم المعنى والسبب والثاني عموم اللفظ بوقوع النكرة عامة

وهذا غير اقتضاء النكرة التكرار بل العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق الشرط بمنزلة العموم في"أي"و"من"في قوله أي ولد ولدته أو من ولدته فهو حر فهذا لفظ عام وهذا عام فما الفرق بين العمومين

فإن قيل العموم ههنا في نفس أداة الشرط والعموم في قوله"إذا ولدت ولدا"في المفعول الذي هو متعلق فعل الشرط لا في أداته

قيل أداة الشرط في"من"و"أي"هي نفس المفعول هو الذي متعلق الفعل ولهذا نحكم على محل"من"بالنصب على المفعولية ويظهر في"أي"فالعموم الذي في الأداة لنفس المفعول المولود وهو بعينه في قوله إذا ولدت ولدا اللهم إلا أن يريد التخصيص بواحد ولا يريد العموم فيبقى من باب تخصيص العام بالنية

فصل

وقوله في مسألة ما إذا أشكل السابق إنه بان أن الذي أعتقه أخطأته القرعة عتق أي حكم بعتقه من حين مباشرته لا أنه ينشئ فيه العتق من حين الذكر فإن عتقه مستند إلى سببه وهو سابق على الذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت