الصفحة 445 من 452

ص -425- فصل

قال أبو النضر سألت أبا عبد الله عن عبد في يد رجل لا يدعيه أقام الرجل البينة أن فلانا باع هذا العبد مني بكذا وكذا وهو يملكه وأقام الآخر البينة على أن فلانا تصدق بهذا العبد علي وهو يملكه وأقام الآخر البينة على أن فلانا وهب هذا العبد لي وهو يملكه ولم يوقتوا وقتا والبينة عدول كلهم

قال أرى البينة ههنا تكاذبت يكذب شهود كل رجل شهود الآخر فأجعله في أيديهم ثم أقرع بينهم فمن وقع له العبد أخذه وحلف

قلت تحلفه بالله لقد باعني هذا العبد وهو يملكه أو أن هذا العبد لي

قال هو واحد إن شاء الله

قلت إلى أي شيء ذهبت في هذا

قال إلى حديث أبي هريرة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا أكره الرجلان على اليمين أو استحباها فليستهما عليها"

قلت هذه هي المسألة التي ذكرها الخرقي في مختصره قال ولو كانت الدابة في يد غيرهما واعترف أنه لا يملكها وأنها لأحدهما لا يعرفه عينا أقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه

قال في المغني إذا أنكرهما من الدابة في يده فالقول قوله مع يمينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت