فهرس الكتاب
(الأنواء) ك جمع نوء، وهو النجم إذا سقط في المغرب مع الفجر، ومع طلوع آخر يقابله في المشرق. والمراد الاستسقاء بها كما يأتي في الحديث المشار إليه، أي طلب السقيا. قال في (( النهاية ) ):
(( إنما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأنواء. لأن العرب كانت تنسب المطر إليها، فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى، وأراد بقوله: (( مطرنا بنوء كذا ) ): في وقت كذا، وهو هذا النوء الفلاني، فإن ذلك جائز، أي أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات )) .
تحريم كل مسكر
1814- ( حرم الله الخمر، وكل مسكر حرام) .
رواه النسائي (2/333) والطبراني في (( المعجم الكبير ) ) (13225) وابن عساكر (17/56/2) عن شبيب بن عبد الملك قال: حدثني مقاتل بن حيان عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
والحديث من الأدلة الكثيرة لقاطعة على تحريم كل مسكر، سواء كان متخذًا من العنب أو التمر أو الذرة أو غيرها، وسواء في ذلك قليله أو كثيره، وأن التفريق بين خمر وخمر، والقليل منه والكثير باطل، خلافًا لما ذهب إليه بعض غليه بعض من تقدم. واغتر به بعض المعاصرين في مجلة (( العربي ) )الكويتية منذ سنين ثم رد عليه بعض مشايخ الشام، فما أحسن الرد، منعه منه تعصبه للمذهب، عفا الله عنا وعنه بمنه وكرمه. والعصمة لله وحده.
كتاب من فضائل القرآن والأدعية والأذكار والرقى
تحريف الصوفية الراقصة
1317- ( سبق المفردون . قالوا: يا رسول الله ومن(المفردون) قال: الذين يهترون في ذكر الله عز وجل)
أخرجه أحمد (2/323) والحاكم (1/495 - 496) ومن طريقه البيهقي في (شعب الإيمان) (1/314 - هندية) عن أبي عامر العقدي: ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وقال الحاكم: (( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ). ووافقه الذهبي.