وجوب الوفاء بالنذر المباح
2261- (إن كنت نذرت فاضربي , و إلا فلا) .
أخرجه الترمذي (3691) و ابن حبان (4371-الإحسان) و البيهقي (10/ 77) و أحمد (5/353) من طريق الحسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت بريدة يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه , فلما انصرف , جاءت جارية سوداء , فقالت: يا رسول الله ! إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف و أتغنى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. (فذكره) , فجعلت تضرب , فدخل أبو بكر و هي تضرب , ثم دخل علي و هي تضرب , ثم دخل عثمان و هي تضرب , ثم دخل عمر , فألقت الدف تحت استها , ثم قعدت عليه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الشيطان ليخاف منك يا عمر ! إني كنت جالسا و هي تضرب , فدخل أبو بكر و هي تضرب , ثم دخل علي و هي تضرب , ثم دخل عثمان و هي تضرب , فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف". و قال الترمذي:"حديث حسن صحيح".