3 -لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل.
4 -وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله ، أما اللون وحده ، كالخضاب بالحناء مثلا ، فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء ، لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها.
5 -المستحاضة ، ومن به سلس بول أو انفلات ريح ، أو غير ذلك من الأعذار يتوضئون لكل صلاة ، إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت ، أو كان لا يمكن ضبطه ، وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر.
6 -يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء.
7 -يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفا وشتاء.
المسح على الخفين
( 1 ) - دليل مشروعيته: -
ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين - في السفر والحضر ، سواء كان لحاجة أو غيرها - حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي ، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ، ولا يعتد بخلافهم ، وقال الحافظ بن حجر في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ ، بأن المسح على الخفين متواتر ، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ، منهم العشرة . انتهى ، وأقوى الأحاديث حجة في المسح ، ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام النخعي رضي الله عنه ، قال: (بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه ، فقيل: تفعل هذا وقد بلت ؟ قال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه) ، قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لان إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ، أي أن جريرا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين ، فيكون حديثه مبينا أي المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف ، وأم ا صاحب الخف ففرضه المسح فتكون السنة مخصصة للآية.
( 2 ) - مشروعية المسح على الجوربين: -