الصفحة 140 من 159

6 -يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس ، كما يجوز لهما أن يغتسلا معا من إناء واحد . فعن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها ، أو يغتسل ، فقالت له يا رسول الله: إني كنت جنبا ! فقال: (إن الماء لا يجنب) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي ، وقال: حسن صحيح . وكانت عائشة تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، فيبادرهما وتبادره ، حتى يقول لها: دعي لي ، وتقول له: دع لي .

7 -لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس ، لان كشف العورة محرم ، فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس . فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بثوب ويغتسل ، أما لو اغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس فلا مانع منه ، فقد اغتسل موسى عليه السلام عريانا ، كما رواه البخاري فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب ، فجعل أيوب يحثي في ثوبه . فناداه ربه تبارك وتعالى:(يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال: بلى وعزتك ، ولكن لا غنى لي عن بركتك) رواه أحمد والبخاري والنسائي .

التيمم

( 1 ) - تعريفه:-

المعنى اللغوي للتيمم: القصد . والشرعي: القصد إلى الصعيد ، لمسح الوجه واليدين ، بنية استباحة الصلاة ونحوها.

( 2 ) - دليل مشروعيته:-

ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فلقول الله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت