1 -كل ما خرج من السبيلين (القبل والدبر) ويشمل ذلك ما يأتي:-
( 1 ) البول.
( 2 ) الغائط ، لقول الله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط.
( 3 ) ريح الدبر: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال: (فساء أو ضراط) . متفق عليه ، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) رواه مسلم وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك ، بل المراد حصول اليقين وبخروج شئ منه.
( 4 ، 5 ، 6 ) المني والمذي والودي ، لقول رسول الله في المذي: (فيه الوضوء) ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أما المني فهو الذي منه الغسل ، وأما المذي والودي فقال: أغسل ذكرك أو مذاكيرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة) ، رواه البيهقي في السنن.
قلت: هذا موقوف ، والاستدلال به وحده - مع أنه مختلف في صلاحيته للاحتجاج به - يوهم أن ليس في المرفوع ما يدل على ما دل عليه الموقوف ، ولو بالنسبة لبعض النواقض ، وليس كذلك ، ففي المذي أحاديث أشهرها حديث علي ابن أبي طالب قال:"استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة ، فأمرت رجلا فسأله ، فقال: فيه الوضوء"أخرجه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في صحيح أبي داود (200) ، و الإرواء (108) .