فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 63

46-تحريم نكاح المتعة:

حُرم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدة ثلاث أيام (1) . ويرى الإمام النووي (2) أنه وقع تحريمه وإباحته مرتين؛ إذ كان حلالًا قبل غزوة خيبر، فحرم يومها، ثم أبيح يوم الفتح، ثم حرم للمرة الثانية إلى الأبد. ويرى ابن القيم (3) أن المتعة لم تحرم يوم خيبر، وإنما كان تحريمها فقط يوم الفتح، وله في هذا مناقشة طويلة عند كلامه عن الأحكام الفقهية المستنبطة من أحداث غزوة خيبر وغزوة الفتح, والمتفق عليه أنها حرمت إلى الأبد بعد الفتح (4) .

47-الولد للفراش والعاهر الحجر:

قرر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن الولد للفراش وللعاهر الحجر كما جاء ذلك في حديث ابن وليدة بن زمعة، فقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة، فقضى فيه رسول الله لعبد الله بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه (5) .

48-إنزال الناس منازلهم:

وقد تجلَّى هذا في إعطاء الرسول-- صلى الله عليه وسلم - - أبا سفيان كلماتٍ يقولهن، فيكون ذلك فخرًا له واعتزازًا، وهي:"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق بابه فهو آمن"ينادي بها بأعلى صوته.

49-وجوب كسر الأصنام:

في هذه الغزوة نجد وجوب كسر الأصنام والصور، والتماثيل، وإبعادها من المساجد بيوت الله -تعالى-.

50-جواز صلح أهل الحرب:

(1) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص575.

(2) النووي على شرح مسلم (9/181) ، اعتمدت على فقه الأحكام على ما استخرجه الدكتور العمري في المجتمع المدني، والدكتور مهدي رزق الله في السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية.

(3) انظر: زاد المعاد (3/343: 345، 459- 464) .

(4) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص575.

(5) البخاري، كتاب المغازي رقم 4303.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت