والجاني في غسيل الأموال يقوم بإجراء عمليات مالية متداخلة هدفها إدخال هذه الأموال غير المشروعة إلى حركة التداول المشروع لرأس المال، وهو ما يؤدي إلى إدماج هذه الأموال في النظام (الهيكل) المالي للدولة التي تتجه إليها هذه الأموال ويصبح من الصعب اقتفاء أثرها أو الوقوف على مصدرها غير المشروع". (3) "
-غسيل الأموال هو"تحويل الأموال الناتجة من أنشطة إجرامية إلى أموال تتمتع بمظهر قانوني سليم خصوصًا من حيث مصادرها". (4)
-غسيل الأموال هو"إضفاء المشروعية على الأرباح المستمدة من أي نشاط غير مشروع". (5)
-وعرفه الدكتور محي الدين عوض بأنه"يطلق على إخفاء حقيقة الأموال المستمدة من طريق غير مشروع عن طريق القيام بتصديرها أو إيداعها في مصارف دول أخرى أو نقل إيداعها أو توظيفها أو استثمارها في أنشطة مشروعة للإفلات بها من الضبط والمصادرة وإظهارها كما لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة وسواء أكان الإيداع أو التمويه أو النقل أو التحويل أو التوظيف أو الاستثمار في دول متقدمة أم في دول نامية". (6)
-اعتمد المجلس الأوربي تعريفا لغسيل الأموال فحواه غسيل الأموال هو:"تغيير شكل المال من حالة إلى أخرى وتوظيفه أو تحويله ونقله مع العلم بأنه مستمد من نشاط إجرامي أو من فعل يعد مساهمة في مثل هذا النشاط وذلك بغرض إخفاء, أو تمويه حقيقة أصله غير المشروع أو مساومة أي شخص متورط في ارتكاب النشاط الإجرامي لتجنب النتائج القانونية لعمله". (7)
-وقد عرفه د. صلاح جودة قائلًا:"عبارة غسيل الأموال يقصد بها سلسلة من التصرفات أو الإجراءات التي يقوم بها صاحب الدخل غير المشروع أو الناتج عن الجريمة بحيث تبدو الأموال أو الدخل كما لو كان مشروعًا تماما مع صعوبة إثبات عدم مشروعيته بواسطة السلطات الأمنية أو القضائية، ويحقق ذلك عندما ينجح صاحب الدخل غير المشروع في قطع الصلة بين أصل المال غير المشروع"