فهرس الكتاب
وسئل صلى الله عليه وسلم عن شاة حل بها الموت ، فأخذت جارية حجرًا فذبحتها به ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها . [ذكره البخاري] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن شاة نيب فيها الذئب ، فذبحوها بمروة ، فرخص لهم في أكلها . [ذكره النسائي] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكل الحوت الذي جزر البحر عنه ، فقال: كلوا رزقًا أخرجه الله لكم ، وأطعمونا إن كان معكم . [متفق عليه] .
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الخشني ، فقال: إنا بأرض صيد ، أصيد بقوسي وبكلبي المعلم ، وبكلبي الذي ليس بمعلم ، فما يصلح لي؟ فقال: ما صدت بقوسك ، فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك المعلم ، فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل . [متفق عليه] . وهو صريح في اشتراط التسمية لحل الصيد ، ودلالته على ذلك أصرح من دلالته على تحريم صيد غير المعلم .
وسأله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم ، فقال: إني أرسل كلابي المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله ، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك . قلت: وإن قتلن ؟ قال: وإن قتلن ، ما لم يشركها كلب ليس منها ، قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب ، فقال: إذا رميت بالمعراض ، فخزق فكله ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله . [متفق عليه] .
وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: إلا أن يأكل الكلب ، فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره .
وفي بعض ألفاظه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله ، فإن أمسك عليك ، فأدركته حيًا فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل، ولم يأكل منه فكله ، فإن أخذ الكلب ذكاته .