فهرس الكتاب
قال الفقهاء: والذي ينقض الوضوء أكل اللحم خاصة، سواء كان نِيئًا، أو مطبوٍخًا، بخلاف شرب المرق واللبن ونحوهما، فلا ينقض الوضوء، قولًا واحدًا.
وأما مس الذَّكر، فقد ثبت فيه حديث بسرة بنت صفوان - رضي الله عنها- مرفوعا: «إذا مس أحدكم ذَكره فليتوضأ» . رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وغيرهم [1] .
و ورد فيه حديث: «من أفضى بيده إلى ذكره وليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء» . رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وإسناده لم يثبت [2] .
(1) - مالك (58) ، والشافعي في المسند (ص 12) ، وأبو داود (181) ، والترمذي (83) ، والنسائي (1/ 100، 216) ، وغيرهم، وقد صححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب، وصححه أحمد وابن معين والدارقطني والبيهقي وغير واحد من الحفاظ، وراجع «التلخيص» للحافظ (1/ 122) .
(2) - أحمد (2/ 333) وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو واه. واختلف في إسناده بما لا تقوم به الحجة. قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. اهـ. راجع «التلخيص الحبير» (1/ 126) .