فهرس الكتاب
الصفحة 108 من 946
الحيض: «ثم تأخذ فِرْصة مُمَسَّكَة، فَتَطَهَّرُ بها» . رواه مسلم [1] . إلا أن تكون محرمة؛ لأن المحْرمة بحج أو عمرة ممنوعة من الطيب.
ولا يجوز الإسراف في الماء؛ لحديث أنس - رضي الله عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، و يتوضأ بالمد. متفق عليه [2] . واللَّه أعلم.
(1) - أخرجه مسلم (332) بنحوه من حديث عائشة ولم يسم أسماء.
(2) - البخاري (201) ومسلم (325) .
حجم الخط: