الصفحة 108 من 946

الحيض: «ثم تأخذ فِرْصة مُمَسَّكَة، فَتَطَهَّرُ بها» . رواه مسلم [1] . إلا أن تكون محرمة؛ لأن المحْرمة بحج أو عمرة ممنوعة من الطيب.

ولا يجوز الإسراف في الماء؛ لحديث أنس - رضي الله عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، و يتوضأ بالمد. متفق عليه [2] . واللَّه أعلم.

(1) - أخرجه مسلم (332) بنحوه من حديث عائشة ولم يسم أسماء.

(2) - البخاري (201) ومسلم (325) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت