فهرس الكتاب
والمشهور في المذهب عند متأخري الأصحاب: أنها لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود البهيم فقط، دون المرأة، والحمار.
وقطع الصلاة هو فسادها، وإنما يقطعها مرور من ذكر إذا كان المصلي إماما، أو منفردا، بخلاف المأموم فإن سترة إمامه سترة له، وأن يكون مروره بين المصلي وسترته إن كان له سترة، فإن لم يكن له سترة، فأن يمر بين يديه قريبا منه في مسافة ثلاثة أذرع فأقل ابتداء من قدمي المصلي.
وفي «المستوعب» : إن احتاج المار إلى المرور ألقى شيئا بين يدي المصلي يكون سترة، ثم مر من ورائه انتهى.
أما المأمومون: فإن مرّ بين يديهم أحد، سُنَّ لهم ردُّه، ولو قلنا: إن سترة الإمام سترة للمأمومين. ذكره في «الفروع» [1] . وغيره. واللَّه أعلم.