فهرس الكتاب
يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته: المرأةُ، والحمارُ، والكلبُ الأسودُ». قال عبد اللَّه بن الصامت: يا أباذر! ما بال الأسود من الأصفر والأحمر؟ فقال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: «الكلبُ الأسودُ شيطان» .
وفي رواية لأحمد تقييد المرأة بالحائض» [1] وإسنادها ضعيف.
والأحاديث الواردة في ذلك رواها جماعة من الصحابة - رضي اللَّه عنهم - منهم: عبد اللَّه بن مغفل، عند الإمام أحمد وابن ماجه [2] ومنهم: أبو ذر، عند أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه [3] ومنهم: الحكم الغفاري، عند الطبراني في «الكبير» [4] .
قال الهيثمي [5] : وفيه عمر بن رديح، ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن معين وابن حبان، وبقية رجاله ثقات.
وقال ابن القيم [6] : فإن لم تكن سترة، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر، وأبي هريرة، وعبد اللَّه بن مغفل. وابن عباس، ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح، فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه. انتهى كلام ابن القيم.
(1) - أحمد (5/ 164) وإسناده ضعيف، فيه: علي بن زيد بن جدعان.
(2) - أحمد (4/ 86) و (5/ 57) وابن ماجه (951) .
(3) - مسلم (510) وأحمد (5/ 151) وأبو داود (702) والترمذي (338) وقال: حسن صحيح، والنسائي (2/ 63) وابن ماجه (952) .
(4) - الطبراني في «الكبير» (3/ 211) .
(5) - «مجمع الزوائد» (2/ 60) .
(6) - «زاد المعاد» (1/ 306) .