الصفحة 166 من 946

[76] حكم من كبر للإحرام ... وهو منحنٍ للركوع

رجل جاء والإمام راكع، فكبر تكبيرة الإحرام وهو منحنٍ للركوع؛ خشية أن تفوته الركعة، فهل يجوز له ذلك؟

الإجابة:

لا تصح تكبيرة الإحرام من القادر على القيام إلا أن يأتي بها كاملة وهو قائم، فإن انحنى قبل أن يتمها، ووصل إلى حد الركوع فلا تصح، إذا كانت الصلاة فرضًا. وأَدْنى الركوع هو الانحناء بمقدار ما يمكنه مس ركبتيه بأطراف أصابعه. واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت