الصفحة 206 من 946

[98] حكم التورك والافتراش ... في الصلاة

سائل يسأل عن صفة جلوس التورك، والافتراش. وإذا جلس للتشهد الأخير بصلاة الفجر ونحوها، فهل يتورك أم يفترش؟

الإجابة:

صفة الافتراش: أن يجلس على رجله اليسرى بعد أن يفرشها، أي: يجعل ظهرها مما يلي الأرض، ويجلس عليها.

أما التورك: فهو أن يخرجها - أعني: رجله اليسرى- من تحته إلى جانب يمينه، ويجعل أليتيه على الأرض.

وفي كلتا الحالتين -أعني: التورك والافتراش- فالرجل اليمنى منصوبة على جهة يمينه، قائمة، وأطراف أصابعها موجهة إلى القبلة. هذه صفة التورك والافتراش.

وأما مشروعية كل منهما: فالتورك يشرع في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، وما عداه فإنه يفترش.

وإليك كلام الفقهاء في ذلك: قال في «غاية المنتهى» وشرحها «مطالب أولي النهى» : ولا يتورك في ثنائية، بل يفترش. والتورك هو أن يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، ويخرجها -أي رجليه- من تحته، عن يمينه، ويجعل أليتيه على الأرض؛ لقول أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت