فهرس الكتاب
[148] حكم صلاة الجمعة ... على الرصيف
سائل يسأل عن صلاة بعض الناس الجمعة على الرصيف إذا ضاق الجامع، ولم يجد الإنسان له محلا؟
الإجابة:
الأصل أن الصلاة لا تصح في الطريق إلا لحاجة. وقد روي في ذلك حديث ضعيف؛ وهو حديث ابن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمّام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت اللَّه. رواه الترمذي وابن ماجه [1]
إلا أن العلماء -رحمهم اللَّه- استثنوا من هذا ما دلت عليه النصوص الأخرى. وذلك في مثل صلاة الجمعة، والعيد، والجنازة، ونحوها، إذا امتلأ المسجد، ولم يجد الإنسان له محلا إلا في الطريق. فيجوز للحاجة. واشترطوا أن تتصل الصفوف عُرْفًا. واللَّه أعلم.
(1) - الترمذي (346، 347) عن ابن عمر وقال: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكلم في زيد بن جَبِيرة مِن قِبل حفظه. ورواه ابن ماجه (747) عن ابن عمر عن عمر، وفي إسناده عبد اللَّه بن عمر العمري، وهو ضعيف جدا.