فهرس الكتاب
الصفحة 316 من 946
قال ابن حجر العسقلاني: فيه - أي في كلام المحاملي - نظر؛ لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركعتين. ثم قال الحافظ: والذي يظهر من قولهم: إن تحية المسجد الحرام الطواف، إنما هو في حق القادم؛ ليكون أول شيء يفعله الطواف. أما المقيم، فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء. اهـ.
والخلاصة: أن الأولى لداخلِ المسجد وقت الخطبة أن يقتصر على صلاة ركعتين خفيفتين. واللَّه أعلم.
حجم الخط: