فهرس الكتاب
[160] زكاة الطماطم والخضراوات
كثيرا ما نرى مزارع الخضراوات، مثل: البندورة -الطماطم- وغيرها تريع ريعا عظيما، وتدر على أهلها مصالح كثيرة -أكثر من غلة النخل- فهل يجب في تلك المزارع زكاة أم تجب الزكاة في أثمانها إذا بيعت؟
الإجابة:
المنصوص في مثل هذا أن لا زكاة في البندورة، ونحوها من الخضراوات: كالباذنجان، والجزر، والقثاء، والخيار، وغيره من أنواع البطيخ؛ لما روى الدارقطني [1] عن عائشة - رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة» . ومثله عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- وعن علي - رضي الله عنه- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الخضراوات صدقة» . أخرجه الدارقطني الدارقطني (2/ 95) وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه: صالح بن موسى. قال ابن معين فيه: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًّا لا يعجبني حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث [2] .
وعن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات -وهي البقول- فقال: «ليس فيها شيء» .أخرجه الترمذي [3] .
(1) - الدارقطني (2/ 95) وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه: صالح بن موسى. قال ابن معين فيه: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًّا لا يعجبني حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث.
(2) - الدارقطني (2/ 95) وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه: صالح بن موسى. قال ابن معين فيه: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًّا لا يعجبني حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث.
(3) - الترمذي (638) من حديث الحسن بن عمارة، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد، عن عيسى ابن طلحة، عن معاذ به قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصحُّ في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس في الخضراوات صدقة. والحسن بن عمارة ضعيف عند أهل الحديث: ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك. اهـ.