الصفحة 339 من 946

[165] زكاة حلي الذهب

سائل يسأل عن حلي المرأة، هل تجب فيه الزكاة، وإذا قلتم بوجوب الزكاة، فهل تجب زكاته على المرأة أم على زوجها؟

الإجابة:

الحلي فيه تفصيل. وله حالتان:

-الحالة الأولى: أن يكون معدا للكراء: بأن كانت صاحبته تؤجره لمن يلبسه، أو يكون لا يلبس أصلا، ولكنه معد للنفقة، كلما احتاج صاحبه باع منه قطعة وأنفق ثمنها وهكذا؛ أو يكون محرما: كآنية الفضة وخاتم الذهب -للرجل- وسواره ونحوها. ففي هذه الأشياء تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا.

-الحالة الثانية: أن يكون معدا للاستعمال أو للعارية: بأن تكون صاحبته تستعمله بنفسها، أو تعيره لمن يلبسه عارية بدون مقابل؛ فلا زكاة عليه في هذه الحالة. لحديث جابر مرفوعا: «ليس في الحلي زكاة» . رواه الطبراني [1] وهو قول ابن عمر، وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر، ولأنه مرصد للاستعمال؛ فلم تجب فيه الزكاة، كالعوامل وثياب القُنْيَة.

(1) - حديث «ليس في الحلي زكاة» ، روي مرفوعًا وموقوفًا من حديث جابر - رضي الله عنه - والصواب فيه الوقف كما قال به غير واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت