الصفحة 345 من 946

قال في «الاختيارات» [1] : وهل يجوز أن يُسقط عنه قدر ذلك الدين، ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. أظهرهما: الجواز؛ لأن الزكاة مواساة.

وسئل الشيخ عبد اللَّه أبابطين: هل يجزئ إذا أسقط عن الفقير زكاة الدين الذي عليه؟ فأجاب: المعروف المعمول به في المذهب: أنه إذا أسقط عن المعسر والفقير -غير المعسر- زكاة الدين الذي عليه -أن ذلك لا يجوز ولا يجزئ.

وفي حاشية الشيخ عبد اللَّه العنقري [2] على «الروض المربع» ما نصه: (فائدة) : إن أبرأ ربُّ دين مدينَه -بنية الزكاة- لم يجزه عينا كان أو دينًا. وكذا لو أحال الفقراء بالزكاة لعدم الإيتاء المأمور به. (ح منتهى) . وعند الحنفية تسقط زكاة الدين بالإبراء منه. واختار الشيخ تقي الدين: تجزئه من زكاة دينه إذا نواه. (ح. ش منتهى) .

(1) - «الاختيارات الفقهية» ص (104) .

(2) - «الروض المربع وحاشية الروض المربع» (1/ 405) . الحاشية - للشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري حـ1 مكتبة الرياض الحديثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت