الصفحة 361 من 946

قال في «جمع الجوامع» [1] ولو خرج من لثته دم، فابتلعه عالما به، أو ابتلع قَلَسا أو قيئا -أفطر. نص عليه- وإن قَلّ. وإذا استقصى في بصقه أو تنجس فمه من خارج، فبصق النجاسة من فمه، وبقي الفم نجسا فابتلع ريقه -لم يفطر. قطع به أبو البركات في شرح الهداية» وغيره؛ لأنه لا يتحقق ابتلاعه لشيء من أجزاء النجاسة؛ فلهذا قال صاحب «الفروع» : فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر، وإلا فلا. واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت