فهرس الكتاب
[179] سحب الدم من الصائم ... يفسد الصيام
رجل يسأل عن حكم سحب الدم من الصائم، وقال: إن ابني أصيب بحالة خطرة مستعجلة. وقرر الأطباء أنه يحتاج إلى إجراء عملية جراحية، ويحتاج إلى سحب من دمي وأنا صائم، فاضطررت إلى إجابة طلبهم، وسحبوا مني مقدار كذا وكذا .. سنتي من الدم. فهل علي إثم بذلك، وهل يلزمني قضاء ذلك اليوم أم كفارة أم غير ذلك؟ أرجوكم الإفادة مشكورين.
الإجابة:
سحب الدم من جنس الحجامة، على قول جماهير العلماء. والحجامة من المفطرات بنص الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر صحابيا. ومنها حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه-: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان. فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه الخمسة إلا الترمذي. وصححه أحمد وابن حبان [1] . عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أحمد: والترمذي [2] وعن ثوبان: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: «أفطر الحاجم
(1) - أحمد 4/ 122،123،124،125، وأبو داود (2368،2369) وابن ماجه (1681) والنسائي (2/ 217، 218، 219، 220،221) «كبرى» .
(2) - أحمد (3/ 465) والترمذي (2/ 774) وقال: حسن صحيح.