الصفحة 399 من 946

[200] جواز الفطر للمرأة الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها

أنا امرأة حامل، وثقيلة، ويشق علي صيام رمضان. فهل لي رخصة في أن أفطر؟ وإذا أفطرت فهل يجب علي القضاء أم تجدون لي رخصة بالإطعام؛ لأن الصيام يشق علي، وأنا أم أولاد، وأقوم بشئون المنزل؟

الإجابة:

لا خلاف في أنه يجوز الإفطار للمرأة الحامل، إذا خافت على نفسها، أو على جنينها، أو على نفسها وجنينها معا؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [1] قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا -يعني: على أولادهما- أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود [2] . وعن أنس ابن مالك الكعبي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «إن اللَّه عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم» . رواه الخمسة [3] .

وليس المراد من الخوف مجرد التوهم والتخيل، بل غلبة الظن بلحوق الضرر به، بأمارة، أو تجربة، أو إخبار طبيب مسلم حاذق.

(1) - سورة البقرة: الآية (184) .

(2) - أبو داود (2318) ونحوه عند البخاري (4505) .

(3) - أحمد (4/ 347، 5/ 29) الترمذي (715) وقال: حسن. وأبو داود (2408) والنسائي (4/ 180، 190) وابن ماجه (1667، 3299) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت