فهرس الكتاب
وذهب بعض الفقهاء - ومنهم الإمام ابن حزم- إلى وجوب الإفطار عليها في تحقق الضرر عليها، أو على ولدها؛ لسقوط الصوم عنها بذلك.
فعليها الاحتياط لدينها وصيامها وصلاتها وعدم التهاون بذلك لأدنى سبب قد يكون وهميا.
فإذا أفطرت الحامل، فإن كان فطرها لخوفها على نفسها، أو على نفسها وولدها معا فلا يجب عليها غير القضاء؛ لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [1] وإن كان فطرها؛ لخوفها على ولدها -فقط- دون خوف على نفسها، فيجب مع القضاء فدية؛ وهي إطعام مسكين لكل يوم أفطرته من رمضان. وهذه الفدية تجب على ولي الولد. واللَّه أعلم.
(1) - سورة البقرة: الآية (184) .