الصفحة 416 من 946

كتاب المناسك ... [210] لا يجوز أن يحج عن ... اثنين جميعا في حجة واحدة

سائل يسأل عن إنسان أراد الحج عن والديه بعد وفاتيهما. فهل يصح إحرامه بالحج عنهما جميعا أم لا؟ وإذا كان لا يصح فأيهما الذي يقدم على الآخر؟

الإجابة:

لا يجوز للإنسان أن يحج عن اثنين حجة واحدة، سواء والديه أو غيرهما، حيث لم ينقل التشريك في الحج كما نقل في الأضحية ونحوها. قال في «الفروع» [1] : وإن أحرم عن اثنين وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن عنهما، ولا أولوية، وكإحرامه عن زيد ونفسه، وكذا إن أحرم عن أحدهما لا بعينه؛ لأمره بالتعيين ... ويضمن ويؤدَّب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام؛ لفعله محرما، نص عليه ... وإن أحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه، صح، ولم يصح إحرامه للآخر بعده. نص عليه. اهـ.

فعلى هذا لك أن تحج عن أحدهما سنة، وعن الآخر سنة أخرى. وإن أردت أن تحرم بالعمرة عن أحدهما؛ فإذا فرغت منها أحرمت بالحج عن الآخر؛ فلا بأس.

وأما تقديم أحدهما على الآخر، فلا يخفى أن حق الأم مقدم؛ فهي أولى بالبر والصلة والإحسان. إلا أنه إذا كانت الأم قد حجت فريضتها والأب لم يحج فريضته، فينبغي تقديم فريضة الأب على نافلة الأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت