الصفحة 429 من 946

بن عقيل، واستظهرها ابن مفلح في «الفروع» [1] . قال الموفق في «المغني» [2] : لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل؛ فبقي على الأصل. انتهى. وهو الصحيح من مذهب الشافعية. وروي عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام. واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت