الصفحة 457 من 946

وَجّ. والثاني: يجب فيه الجزاء؟ رُوي ذلك عن ابن أبي ذئب. وهو قول الشافعي في القديم وابن المنذر؛ لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة» ، ونهى أن يعضد شجرها، أو يؤخذ طيرها، فوجب في هذا الحرم الجزاء، كما وجب في ذلك؛ إذ لم يظهر بينهما فرق. وجزاؤه إباحة سَلَب قاتل الصيد لمن أخذه، وإن لم يسلبه أحد فلا شيء عليه سوى الاستغفار والتوبة، وليس عليه جزاء. واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت