الصفحة 488 من 946

الحالة الثالثة: أن يكون ذلك في طريقهما من الخيام إلى مكة، بعد الرمي والتقصير، وقبل طواف الإفاضة؛ فحجهما صحيح؛ لأن الوطء حصل بعد التحلل الأول، لكن يفسد إحرامهما بذلك، وعليهما الخروج إلى الحل؛ ليحرما منه، ثم يطوفا للإفاضة، ويكملا أعمال الحج. وعلى كل منهما فدية شاة، فإن كانت الزوجة مكرهة، فلا فدية عليها. واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت