الصفحة 497 من 946

[263] من أحكام العقيقة ... عن المولود

امرأة تسأل عن العقيقة: متى تذبح، وإذا لم يعق الأب، فهل يجزئ أن يعق عن المولود غير أبيه سواء أمه أو خلافها أم أن الإنسان يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه، وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى في العقيقة؟

الإجابة:

العقيقة: هي سنة مؤكدة. وقيل: إنها واجبة قال في «الفروع» : وعنه: واجبة. اختارها أبو بكر وأبو إسحاق البرمكي وأبو الوفاء [1] . اهـ.

وهي مشروعة في حق الأب فلا يعق عن المولود غير أبيه حتى المولود نفسه إذا كبر لا يعق عن نفسه على المذهب.

وهي عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، وعن الجارية شاة؛ لحديث أم كرز سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة» [2] .

قال ابن القيم: قال الإمام أحمد: أشد ما سمعته فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «كل غلام رهين بعقيقته» [3] . وإني لأرجو إن استقرض أن يجعل

(1) - «الفروع» لابن مفلح (3/ 556) .

(2) - أخرجه أبو داود (2835) وأحمد (6/ 381، 422) والنسائي (7/ 164، 165) والترمذي (1516) وابن ماجه (3162) والدارمي (2/ 81) وعبد الرزاق (7954) والطيالسي (1634) وغيرهم وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وابن عمرو، وأبي هريرة.

(3) - أبو داود (2837، 2838) والترمذي (1523) وابن ماجه (3165) والنسائي (7/ 166) وأحمد (5/ 7، 17، 22) وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت