الصفحة 502 من 946

وهو قول الثوري، وأبي حنيفة -رحمه اللَّه تعالى-، ومالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وعن إسحاق روايتان، وعن الحسن: أنه كره بيعها، ورخص في شرائها للانتفاع بها، وهؤلاء منهم من لم يصحِّح النهي عن بيعها. قال أحمد: ما أعلم فيه شيئا يثبت أو يصحُّ، وقال أيضا: الأحاديث فيه مضطربة. ومنهم من حمل النهي على ما لا يقع فيه نفع كالبري ونحوه. ومنهم من قال: إنما نُهي عن بيعها؛ لأنه دناءة وقلة مروءة؛ لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية؛ فهي من مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها، فالشح بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة؛ فلذلك زجر عن أخذ ثمنها. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت