[271] حكم البيع نسيئة بثمن زائد عن سعر المثل
ما تقولون فيما يفعله بعض التجار من بيع السلع إلى أجل بقيمة زائدة عن سعر النقد؟
الإجابة:
هذا جائز إذا كان برضا الطرفين، ولم يزل عمل المسلمين على هذا، إلا أن الزيادة الكثيرة لا تنبغي. قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة، يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة، أو أقل بقدر الربح، فلا بأس به. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبداللَّه يقول: بيع النسيئة إذا كان مقاربا، فلا بأس به.
وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه شبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة، والمساومة. ذكره في «الاختيارات» [1] . واللَّه الموفق.
(1) - انظر «الاختيارات» ص (122) .