الصفحة 510 من 946

[272] حكم المبايعة بكيل أو وزن مَجْهُولَيْنِ

رجلان تبايعا على شيء مجهول. فقال أحدهما: اشتر مني وزن هذه الحصاة، أو ملء هذا الماعون بكذا و كذا ريالًا، وهما لا يعلمان عن وزن الحصاة ولا مقدار الماعون، فما حكم عقدهما؟

الإجابة:

هذا ليس من الجهالة، بل العقد صحيح؛ لأنهما قد شاهدا الحصاة والماعون، وإن فرضنا أنهما لا يعلمان مقدار الوزن والكيل، لكن بمشاهدة ذلك، لا يصير مجهولا. واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت