الصفحة 530 من 946

[286] هل لمن وقف وقفًا منجزًا التصرف فيه؟

رجل وقف وقفًا منجزًا، وعين مصرفه، وبعد ذلك بمدة كتب ورقة، ذكر فيها أنه شرك في ثوابه أناسًا ممن لم يدخلهم فيه، وألحق فيه زيادة تنافيه، وأدخل في استحقاق الريع أناسًا خارجين عنه، فهل تصح هذه التصرفات الجديدة أم لا؟

الإجابة:

لا يصح شيء من تصرفاته المذكورة؛ لأن الوقف عقد لازم، فإذا وقف شيئًا وقفًا منجزًا، فقد لزم ولا حق له في أي تصرف يخالف ما قد عقده سابقا. واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت