الصفحة 544 من 946

[298] ميراث ذوي الأرحام

رجل توفي عن زوجتين وأبناء خال، فكيف تكون قسمة ميراثه؟

الإجابة:

إذا كان الحال كما ذُكر، وأنه ليس له من يرثه غير من ذُكر بفرض ولا تعصيب، فللزوجتين الربع فرضًا، يكون بينهما أنصافًا. وأما أبناء الخال فهم من ذوي الأرحام، وبمنزلة أبيهم، وأبوهم بمنزلة أم الميت، وعلى هذا فإذا لم يكن هناك غيرهم من ذوي الأرحام، فلهم الباقي بعد ربع الزوجتين، فإن كان لهم أخت فإنها ترث مثلهم؛ لأن ذوي الأرحام ذكرهم كأنثاهم. واللَّه الموفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت