فهرس الكتاب
[299] ميراث الجدة مع وجود ابنها
سائل يسأل عن ميراث الجدة أم الأب، هل ترث مع وجود ابنها الذي هو الأب أم أنها محجوبة به؛ لأنها تدلي به؟
الإجابة:
نعم، ترث الجدة أم الأب من ولد ابنها، ولو كان ابنها حيًّا، ولا يحجبها حجب حرمان، ولا حجب نقصان، ولكن بشرط عدم وجود أم الميت.
وقد ورد في ذلك حديث أول جدة ورثها النبي صلى الله عليه وسلم السدس وابنها حي. [1] وهذه المسألة مستثناة من القاعدة المعروفة. وهي: أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وُجدت، ومثلها الإخوة من الأم، فإنهم يدلون بأمهم ويرثون مع وجودها. وهذا قول الجماهير، وهو المذهب. واللَّه أعلم.
(1) - الترمذي (2102) والدارمي (2/ 358) و «الأوائل» لابن أبي عاصم (65) مرفوعًا من حديث ابن مسعود، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. اهـ. والحديث من طريق ابن سيرين مرسلًا عند ابن أبي شيبة (11/ 331) ، (14/ 77) . والله أعلم.