فهرس الكتاب
[300] مسألة في ميراث ذوي الأرحام
سائل يسأل عن قسمة ميراث ذوي الأرحام، وذكر أنهم أولاد رجلين في درجة واحدة، لأحدهما سبعة أولاد، وللثاني أحد عشر ولدًا؟
الإجابة:
ذوو الأرحام يرثون بالتنزيل؛ فأولاد كل رجل ينزلون منزلته، ويستحقون ميراثه، يقسم بينهم، الذكر والأنثى سواء؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كالإخوة من الأم.
وعلى هذا: فللسبعة الأولاد نصيب أبيهم، وللأحد عشر نصيب أبيهم، وإن كان فيهم أنثى فلها مثل ما للذكر، سواء ولا فرق. واللَّه أعلم.