فهرس الكتاب
الصفحة 559 من 946
[308] حل أختك من الأم لأخيك من الأب
سائل يقول: إن لي أخًا من أبي ولي أختًا من أمي، وكل منهما عاش بعيدًا عن الآخر، ولا يوجد بينهما تراضع. فهل يجوز لأخي من أبي أن يتزوج بأختي من أمي؟
الإجابة:
إذا كان الحال كما ذكر، فلا مانع من أن يتزوج أخوك من الأب بأختك من الأم، صرح بذلك الفقهاء؛ لأنه ليس بينهما نسب ولا مصاهرة تمنع من النكاح.
وعلى هذا: فإذا تزوج بها ورزقا بولد فأنت عمه وخاله.
حجم الخط: