الصفحة 559 من 946

[308] حل أختك من الأم لأخيك من الأب

سائل يقول: إن لي أخًا من أبي ولي أختًا من أمي، وكل منهما عاش بعيدًا عن الآخر، ولا يوجد بينهما تراضع. فهل يجوز لأخي من أبي أن يتزوج بأختي من أمي؟

الإجابة:

إذا كان الحال كما ذكر، فلا مانع من أن يتزوج أخوك من الأب بأختك من الأم، صرح بذلك الفقهاء؛ لأنه ليس بينهما نسب ولا مصاهرة تمنع من النكاح.

وعلى هذا: فإذا تزوج بها ورزقا بولد فأنت عمه وخاله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت