الصفحة 601 من 946

كل ذلك يقول: «لا» . ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرٌ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» .

قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا تُوفي زوجها، دخلت حِفْشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا ولا شيئا، حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتَفْتَض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. أخرجاه [1] .

وعن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن باللَّه واليوم الآخر، أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها، أربعة أشهر وعشرا» .أخرجاه في «الصحيحين» [2] . واللَّه أعلم.

(1) - تقدم تخريجه، راجع الفتوى السابقة.

(2) - البخاري كتاب الطلاق (5339) واللفظ له، ومسلم (1486) بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت