الصفحة 628 من 946

وهي على التخيير: أولا: بين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٌّ من البر، أو نصف صاع من غيره، أو كسوتهم: للرجل ثوب يكفيه في صلاته، وللمرأة درع وخمار كذلك، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم تجد ما تطعم به عشرة المساكين، فتصوم ثلاثة أيام متتابعات؛ لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} الآية [1] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني واللَّه إن شاء اللَّه لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني» [2] . واللَّه المستعان.

(1) - سورة المائدة: الآية (89) .

(2) - البخاري (3133، 4385) وفي غير موضع ومسلم (1649) وأبو داود (3276) وأحمد (4/ 398) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت