الصفحة 89 من 946

باب فروض الوضوء و صفته [35] حكم الوضوء بفضل ماء الغُسل

سائل يسأل عن حكم وضوء الرجل بالماء الفاضل من اغتساله.

الإجابة:

إذا كان الماء الباقي من اغتساله طَهُورًا لم يتغير، فلا بأس من التوضؤ به و لا حرج. وإنما الذي ورد هو نهي الرجل أن يتوضأ بفضل طَهور المرأة [1] وهو حديث متكلم فيه. واللَّه أعلم.

(1) - أحمد (5/ 66) وأبو داود (82) والترمذي (64) وحسنه. وابن ماجه (373) وابن حبان (260) من حديث أبي حاجب سوادة بن عاصم العنزي عن الحكم بن عمرو الغفاري مرفوعا، وفيه اضطراب، وقد قال الترمذي في «علله الكبير» :سألت محمدا -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح، وحديث عبد اللَّه بن سرجس في هذا الباب هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ. اهـ. وقد صحح وقفه على عبد اللَّه بن سرجس أيضا الدارقطني في «سننه» (1/ 192) ، وقال: هو أولى بالصواب، وقد أشار البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 185) إلى الاختلاف في إسناده ومتنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت