فهرس الكتاب
فقال الشيخ - رحمه الله -"صلى الصحابة المسافرون أربعا خلف من يصلى أربعا كما في صلاة ابن مسعود خلف عثمان خلافا لابن حزم القائل: أن المسافر يجلس في الركعة الثانية ويترك الإمام يتم الأربع ثم يسلم بسلامة وهو خلاف عمل الصحابة".
ويقول ابن حزم: إذا دخل المسافر في الثالثة أو الرابعة صلى ركعتين وسلم وحجة ابن حزم هى فريضة الفرض وبطلان صلاة المسافر إذا أتم"."
س9: سئل الشيخ - عن الاحتباء في خطبة الجمعة هل يدخل فيها إمساك رجل واحدة بيديه ؟
فقال الشيخ -رحمه الله -"الحبوة يوم الجمعة إذا امسك رجلا واحدة بيديه فهى حبوة ايضا منهى عنها لان العلة انه يخشى خروج ريح أو نوم".
س10: سئل الشيخ: عن معنى كف الثوب ؟
فقال الشيخ - رحمه الله -"كف الثوب ضمة بعضه الى بعض وهو جائز إذا كان ذلك يتمكن من السجود والمنهي عنه هو تشمير الكم حتى لا يتسخ من غبار الأرض فإذا كان التشمير موجودا قبل الصلاة فآي حرج عليه إنما الحرج أن يكفى خصيصا عند دخول الصلاة".
س11: سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض المسلمين في غرب تنزانيا يصلون الجمعة ثم يصلون الظهر فما حكم الجمع بين الصلاتين هاتين ؟