الصفحة 87 من 328

القاعدة الثانية: القدر ، والعدل ، وهى تشتمل على مسائل / القضاء ، والقدر ، والجبر ، والكسب في إرادة الخير ، والشر ، والمحذور ، والمعلوم إثباتا عند جماعة ، ونفيا عند جماعة ، وفيها لخلاف بين القدرية والنجارية ، والجبرية والإشارية ، والكرامية .

القاعدة الثالثة: الوعد ، والوعيد ، والأسماء ، والأحكام ، وهى تشتمل على مسائل: الإيمان ، والتوبة ، الوعيد ، والإرجاء ، والتفكير والتضليل إثباتا على وجه عند جماعة ، ونفيا عند جماعة ، وفيها الخلاف بين المرجئة والوعيدية والمعتزلة ، والاشعرية ، والكرامية .

القاعدة الرابعة: السمع ، والعقل ، والرسالة ، والأمانة وهى تشتمل على مسائل: التحسين ، والتقبيح والصلاح ، والاصلح ، واللطف ، والعصمة في النبوة ، وشرائط الإمامة نصا عند جماعة ، إجماعا عند جماعة ، وكيفية انتقالها على مذهب من قال بالنص ، وكيفية إثباتها على مذهب من قال الاجماع ، والخلاف فيها بين الشيعة والخوارج ، والمعتزلة ، والكرامية ، والاشعرية فإذا وجدنا انفرادا واحد من أئمة الأمة بمقالة من هذه القواعد عدنا مقالته مذهب ، وجماعته فرقة وان وجدنا واحدا انفرد بمسألة فلا نجعل مقالته مذهبا ، وجماعته فرقة بل نجعله مندرجا تحت واحدة ممن وافق مقالته ورددنا باقي الاختلافات الى الفروع التى لا تعد مذهبا مفردا فلا تذهب المقالات الى غير النهاية واذا تعينت المسائل الى هى وقاعد الخلاف تبينت أقسام الفرق وانحصرت كبارها في أربع بعد آن تداخل بعضها في بعض .

13 كبار الفرق الإسلامية أربع هى

القدرية - الصفاتية - الخوارج - الشيعة

ـــــ

ثم يتركب بعضها مع بعض ، ويتشعب عن كل فرقة أصناف ، فتصل الى ثلاث وسبعين فرقة ، ولاصحاب كتب المقالات ، طرقان في الترتيب .

أحدهما: انهم وضعوا للمسائل أصولا ثم اوردوا في كل مسألة: مذهب طائفة ، وفرقة فرقة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت