فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 1198

291 -مسألة: هل ورد تعيين أمدٍ للمغفرة للحاج؟

فالجواب: الثابت، الإطلاق، كحديث:"يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج"وفي لفظ:"اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج"وفي حديث آخر:"إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه"ومرة:"إن يستغفر لك قبل أنيدخل بيته فإنه مغفور له"وفي إيرادها وما يشبهها طول، ولكن عند مسدد في مسنده وأبي الشيخ وغيرهما بسند فيه ضعف عن عمر رضي الله عنه أنه قال:"يغفر للحاج ولمن يستغفر له الحاج بقية ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وعشرًا من ربيع"وعند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت