305 -مسألة: في الوعيد على التدافع على الإمامة بلفظ:"إذا تجاوز الرجلان في الإمامة بعد الإقامة فهما في النار".
فالجواب: لم أقف عليه، لكن قال عبد الرازق في جامعه: أخبرنا أبي [قال] : سمعت بعض أهل العلم يذكر أن قومًا اقاموا الصلاة فجعل هذا يقول لهذا: تقدم، ويقول هذا لهذا: تقدم، فلم يزالوا كذلك حتى خسف بهم. وأروده الغزالي في الإحياء فقال: وقد قيل: إن قومًا إلى آخره. ولأبي داود في سننه ومن طريقه البيهقي من طريق سلامة ابنة الحر ـ أخت خرشة بن الحر ـ الفزاري قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إمامًا يصلي بهم"وبوبا عليه:"كراهة التدافع على الإمامة"والحدث مشعر بذلك حيث جعله من أشراط الساعة التي الغالب كونها مذمومة. وهو عند أحمد في مسنده وابن ماجه بلفظ:"يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إمامًا يصلي بهم"ذكره ابن ماجه في باب ما يجب على الإمام،