الصفحة 375 من 396

قال ابن رُشد في بداية المُجتهد: وأما وقت الزكاة ، فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول ، لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم ، ولانتشار العمل به ، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف . انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن ملك نصابا من الذهب أو الورق ( الفضة ) وأقام في ملكه حولًا ، وجبت فيه الزكاة . انتهى كلامه .

ومتى ترك الواجب من غير عُذر أثم .

والله تعالى أعلى وأعلم .

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخى رجل متزوج ويعيش بدولة أوروبية ومتزوج من مسلمة مولودة بذات الدولة، وهى تصلى و تصوم و تحاول الإستزادة من العلم في دينها، ولكنها ما زالت ترى أن الحجاب لم يأت به أمر مباشر بكتاب الله وأن"خمرهن"يمكن أن تشمل أي غطاء لتغطية منطقة الصدر، وأن حديث الرسول لأسماء بنت أبى بكر هو حديث مرسل. هذا وقد قالت له أن أمور دينها أمر بينها وبين ربها وأنها قد تغير رأيها إذا أراد الله لها ذلك، ولكن القرار قراراها ولا يجب أن يفرضه أحد عليها.

1 -ما هى حدود مسئولية الزوج في القول"كلكم راع وكل مسئول عن رعيته"؟ هل يدخل أخى النار بسبب عدم تغطية زوجته لشعرها لإعتبارها له أنه من الأمور التى سكت عنها الله رحمة ً بنا ولم يأت فيها أمر مباشر؟ هل يجب عليه تطليقها حتى لا يحمل مسئوليتها يوم السؤال؟ وما مدى علاقة ذلك بقوله تعالى"عليكم بأنفسكم.."و"ولا تزر وازرةً وزر أخرى.."؟

2 -هل أخى بنطبق عليه قول الرسول عليه السلام"لا يدخل الجنة ديوث"؟ علمًا بأنه حاول معها بكل وسائل الحوار والجدال والإقناع حتى أنها أصابتها حالة إكتئاب لإعتقادها أنه يظنها آثمة وضالة.

أرجو إفادتى بالرأى على وجه السرعة، حيث أن أخى يمر بحالة نفسية سيئة لهذا السبب. وجزاكم الله كل خير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت