الصفحة 391 من 396

أعتذر على إزعاجكم ، وفي انتظار ما يتيسر عليكم الإجابة عليه ، جزاكم الله خيرًا ..

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبارك الله فيك

1 -إذا كان العلاج ليس له علاقة بعهرهن جاز لها مُعالجتهن ، إلا أن تمتنع من باب السياسة الشرعية ، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على صاحب الدَّين وعلى قاتل نفسه .

أما إذا كانت طبيبة نساء وأردن منها أن تعمل لهن ما تتم الاستعانة به على البغاء فلا يجوز لقوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )

وأما ما يوضع في السرّة من حلقة ونحوها ، فإن كانت علامة على البغاء ، أو كان من باب التجمّل ، فلا يجوز لها تجميلهن للبغاء .

2 -يُرجع في ذلك إلى قصد الزوج ، فإن كان قصده حثها على مراجعة الحفظ وتعاهد القرآن ، فلا يقع الطلاق ، وإن كان قصده الطلاق بالفعل فإنه يقع ؛ لأنه علّق الطلاق على فعل ثم وقع .

3 -ليس نهيًا صريحا ، وإنما هو إشارة إلى ما في لحوم البقر من ضرر ، وهو ضرر يسير مُحتمل ، ولولا ذلك لما ضحّى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر .

والحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن ألبانها أو لبنها شفاء ، وسمنها دواء ، ولحمها أو لحومها داء . رواه البيهقي وغيره ، وأورده الألباني في الصحيحة .

4 -الإنكار يكون بالحسنى ، وشرط الإنكار أن لا يترتب على الإنكار وقوع منكر أكبر من الذي أُنكِر .

وأن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف ، والنهي عن المنكر من غير مُنكر .

ويكون ذلك بمراسلة القائم على المنتدى ، وبعض الكتاب الذين لهم تأثير على المجموعة ، أو صاحب الموقع ، ويُبيّن له قوله عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى يريه ، خير من أن يمتلئ شعرا . رواه البخاري ومسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت