والأفضل والأكمل أن تكون قراءة القرآن على أكمل وجه .
والله أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عندي سؤال:-
إذا دخلت الأيام العشر من ذي الحجة وحلق الرجل لحيته و هو ناسي أنها أيام لا يحلق فيها أو يقص ( ناسي ولم يكن يقصد ) فما الحكم هنا هل يجوز ؟؟؟
أتمنى أن يكون السؤال واضح
مع الشكر لفضيلة الشيخ
بارك الله فيك وجزاك خيرًا
الجواب:
لا يجوز حلق اللحية لا في أيام العشر ولا في غيرها .
ويجب على المسلم أن يُعفي لحيته
وهذا سبق التفصيل في هذه المسألة هنا:
ومن حَلَق وهو يُريد أن يُضحِّي فلا يؤثِّر على نيته ولا على أضحيته .
والصحيح أنه يأثم إن أخذ شيئا من شعره وأظفاره لغير عُذر ، إلا أن يكون ناسيًا .
والله أعلم .