الأسئلة الجديدة - 5
فائدة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة ، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار"
إلى شيخنا الفاضل في بحث حكم الدف بالنسبة للرجال ..
شيخنا الفاضل:
في البحث الذي وضعته في الموقع عن حكم الضرب في الدف ذكرت فيه أدلة وأحكام على أنكم لا ترون ضربه بالنسبة للرجال ولا سماعه أيضًا سواءً عن طريق الأشرطة أو غيرها ..هذا الذي فهمته من هذا البحث .. ولكن سؤالي عن أحاديث لم تتطرق إليها وهي:
الحديث الأول:
في سنن أبي داوود أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكِ"، قَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ -كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ لِصَنَمٍ؟ قَالَتْ لا، قالَ لِوَثَنٍ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكِ".
الحديث الثاني:
وروى الترمذي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينةَ من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف، فقال لها:"إن كنتِ نذرت فأوفي بنذرك"
...ومعلوم أن النذر لو كان في محرم لم يجز الوفاء به.
أفلا يكون هذا دليل على جواز سماع الدف بالنسبة للرجال ؟..
..وإن كان فهمي قاصرًا أو غير الذي في البحث فأرجو أن توضح ما استشكل وجزاك الله خيرا .؟
وما حكم لو كان في الدف جلاجل ؟..هل يجوز الضرب فيه بالنسبة للنساء ؟
الجواب:
بارك الله فيك
أولًا:
قلتُ في البحث المذكور:
وعليه فلا يجوز ضرب الدُفّ لا للرجال ولا للنساء إلا في إعلان النكاح فإنه يجوز ضربه للنساء خاصة ، بل للبُنيّات والتي عُبّر عنهن بـ"الجواري"