فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 63

وقد أباح شيخ الإسلام [1] عدم التوقيت عند الضرورة، كأصحاب البريد إذا خاف الانقطاع أو من عدو أو سبع، أو يكون الماء باردا لا يمكن معه غسلهما، ويلحق بالمقيم من سافر سفر معصية على المشهور عند الفقهاء، ومنع بعضهم مسحه مطلقا، ورجح آخرون أن له المسح كالمسافر، والله أعلم.

صفة المسح على الخفين

السؤال: [ 13 ]

ما صفة المسح على الخفين ؟

الجواب:

المسح في الأصل هو إمرار اليد على الممسوح، وقد أطلق مسح الخفين في أغلب الأحاديث فذهب بعض العلماء أو أكثرهم إلى جواز المسح على أي صفة، سواء عمم الخف فمسح أعلاه وأسفله أو اقتصر على أعلاه، لكن الجمهور على أن المشروع مسح أعلاه من رؤوس الأصابع إلى الساق دون أسفله وعقبه؛ وذلك لحديث علي -رضي الله عنه- قال:"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه"رواه أبو داود [2] والدارقطني [3] قال الحافظ في التلخيص [4] إسناده صحيح.

(1) مجموع الفتاوى 21/215.

(3) 1/199، ورواه أيضا البيهقي في السنن 1/292، وابن حزم في المحلى 2/11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت